فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ) لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ (إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»

٢٬٤٤٢

وَأَمَّا قَاذِفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ. وَيَأْتِي فِي الْقَذْفِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم قتله إن أسلم) ، حتى (ولو كان) نقض عهده إن (سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم) .قطع به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين"وغيرهم، وقدمه في"الفروع"و "الرعاية". وهو ظاهر كلام الأكثر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم قتله إن أسلم) ؛ أيْ: لنقضه العهد، ما لم يكن نقصه بما يوجب القتل، كما لو زنا بمسلمة فإنه يقتل حاشية .

* قوله: (ولو كان سبَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) ؛ أيْ: بغير القذف، وإلا قتل -كما يأتي في بابه -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.