فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ مَا بِوِعَاءٍ (جُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ أَوْ دُونَهُ) أَيْ الظَّرْفِ (أَوْ) بَيْعُهُ مُوَازَنَةً (كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ) أَيْ مَبْلَغِ وَزْنِهِمَا (وَزْنُ الظَّرْفِ) كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَ مَا فِي هَذَا الظَّرْفِ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح بيع كل مظروف لا يختلف؛ كالمائع المشاهد في ظرفه (جزافا مع ظرفه، أو) ما في الظرف (دونه) أي: دون ظرفه بثمن معلوم. (أو) موازنة (كل رطل بكذا، على أن يسقط منه) أي: مما يبلغ- وزنهما (وزن الظرف) . ويصير كأنه قال: بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا.

٦٬٩٨١

قال في " الفروع ": وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح، وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي.

قال صاحب " المحرر ": لا نعلم فيه خلافا. مع أنه ذكر ما ذكره صاحب " الحاوي " من الشافعية إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف: في جوازه وجهان لهم. وذكر أيضا قول حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل: قطن في جوالق فيزنه ويلقي للظرف كذا

٦٬٩٨٢

وكذا قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.