فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا شَرْطُ الْعِتْقِ) فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ (وَيُجْبَرُ) مُشْتَرٍ عَلَى عِتْقِ مَبِيعٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ (إنْ أَبَاهُ) ; لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لِكَوْنِهِ قُرْبَةً الْتَزَمَهَا الْمُشْتَرِي، فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَالنَّذْرِ وَإِذَا أَصَرَّ) مُمْتَنِعًا (أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ) كَطَلَاقِهِ عَلَى مُوَلٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا شرط العتق) أي: إلا إذا اشترط البائع على المشتري ان يعتق المبيع فيصح على الأصح؛ لحديث بريرة. (ويجبر) المشتري على العتق (إن أباه) في الأصح؛ لأنه عتق مستحق لله سبحانه وتعالى؛ لكونه قربة التزمها المشتري. فأجبر عليه؛ كالنذر. (فإن أصر) على امتناعه (أعتقه حاكم) عليه؛ كما يطلق على مول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجبر) ؛ أيْ: على عتق المبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.