فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٨٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٥٢ج ٢ ص ٣٥٢

وَيَصِحُّ بَيْعُ نَوْعَيْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ بِنَوْعَيْهِ كَدِينَارٍ قِرَاضَةً، وَهِيَ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وصَحِيحٍ بصَحِيحَيْنِ أَوْ قِرَاضَتَيْنِ أَوْ صَحِيحٍ بصَحِيحٍ وحِنْطَةٍ حَمْرَاءَ وَسَمْرَاءَ ببَيْضَاءَ وتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَبَرْنِيِّ بِإِبْرَاهِيمِيِّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ بَيْعُ نَوْعَيْ جِنْسٍ) مُخْتَلِفَيْ الْقِيمَةِ بِنَوْعَيْهِ أَوْ نَوْعِهِ (أَوْ) أَيْ

٢٬٦١٣

وَيَصِحُّ بَيْعُ (نَوْعٍ بِنَوْعَيْهِ) أَوْ نَوْعِهِ (كَ) بَيْعِ (دِينَارٍ قِرَاضَةً، وَهِيَ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ) قِطَعُ (فِضَّةٍ وَ) دِينَارٍ (صَحِيحٍ) مَعَهَا (بِ) دِينَارَيْنِ (صَحِيحَيْنِ أَوْ قِرَاضَتَيْنِ) إذَا تَسَاوَتْ وَزْنًا (أَوْ) بَيْعِ دِينَارٍ (صَحِيحٍ ب) دِينَارٍ (صَحِيحٍ) مِثْلِهِ وَزْنًا. (وَ) كَبَيْعِ (حِنْطَةٍ حَمْرَاءَ وَسَمْرَاءَ بِ) حِنْطَةٍ (بَيْضَاءَ) وَعَكْسِهِ (وَ) كَبَيْعِ (تَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَبَرْنِيِّ بِإِبْرَاهِيمِيِّ) وَعَكْسِهِ وَكَبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيِّ بِمَعْقِلِيِّ وَإِبْرَاهِيمِيِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِثْلِيَّةُ فِي الْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلِ لَا الْقِيمَةِ وَالْجَوْدَةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح بيع نوعَي جنس) مختلفي القيمة بنوع آخر أو نوعين لذلك الجنس. (أو) بعكس ذلك كبيع (نوع) من جنس (بنوعيه أو نوعه) .

فمثال بيع نوعي جنس بنوع منه؛ (كدينار قُراضة. وهي) أي: القراضة: (قِطعُ ذهب أو) قطع (فضة، وصحيح) معها من جنسها (بصحيحين) من ذلك الجنس (أو قًراضَتين) منه.

وعكس ذلك بأن يبيع القراضتين أو الصحيحين بقراضة (أو صحيح بصحيح. و) كبيع (حنطة حمراء وسمراء ببيضاء) ، وبيضاء بحمراء وسمراء. (و) كبيع (تمر مَعْقِلي وبَرْني بإبراهيمي) . وإنما جاز ذلك؛ لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك. فدل على الإباحة عندها. والجودة ساقطة في باب الربويات فيما قوبل بجنسه. فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين فكذلك إذا اختلفا. وفيه وجه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.