ومَا مُوِّهَ بِنَقْدٍ مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهَا بِجِنْسِهِ ونَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ بِمِثْلِهِ أَوْ تَمْرٍ
الشروح عليها
(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (مَا مُوِّهَ بِنَقْدٍ مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهَا) كَبَابٍ وَشُبَّاكٍ (بِجِنْسِهِ) أَيْ النَّقْدِ الْمُمَوَّهِ بِهِ (وَ) بَيْعُ (نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ) أَوْ رُطَبٌ (بِمِثْلِهِ) أَيْ بِنَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ أَوْ رُطَبٌ (أَوْ) بَيْعُ نَخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ ب (تَمْرٍ) أَوْ رُطَبٍ ; لِأَنَّ الرِّبَوِيَّ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْبَيْعِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ،
وَكَذَا خَلُّ تَمْرٍ بِخَلِّ تَمْرٍ وَنَحْوِهِ،
وَكَذَا عَبْدٌ لَهُ مَالٌ إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَاشْتَرَطَهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَ
(و) يصح بيع (ما مُوِّهَ بنقد: من دار، ونحوها) ؛ كباب وشباك (بجنسه) أي: بجنس النقد المموه به. (و) بيع (نخل عليه ثمر بمثله) أي: بنخل عليه ثمر، (و) بيع نخل عليه تمر (بتمر) ؛ لأن ما فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع. فوجوده كعدمه.
وكذا لو اشترى عبداً له مال واشترط ماله وهو من جنس الثمن حيث كان غير مقصود.
* قوله: (بجنسه) ؛ أيْ: جنس النقد المموه به.
* قوله: (وبتمر) قال المص في شرحه : "لأن ما يجري فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه"، انتهى.
وهل يدخل تبعًا، أو يكون لبائعه؟. . . . . . جزم بعضهم بالثاني .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.