فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بَيْنَ مَا) أَيْ مَبِيعَيْنِ (اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ) وَهِيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ

٢٬٦١٨

وَأَمَّا الْجِنْسُ فَشَرْطٌ لِتَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ كَمَا أَنَّ الزِّنَا عِلَّةُ الْحَدِّ، وَالْإِحْصَانُ شَرْطٌ لِلرَّجْمِ (كَ) بَيْعِ (مُدَبَّرٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ مُدَبَّرٍ (أَوْ) ب (شَعِيرٍ وك) بَيْعِ دِرْهَمٍ مِنْ قَزٍّ ب) رَطْلٍ مِنْ خُبْرٍ فَيُشْتَرَطُ) لِذَلِكَ (حُلُولٌ وَقَبْضٌ بِالْمَجْلِسِ) مُطْلَقًا وَتَمَاثُلٌ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَتَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا عِلَّتُهُمَا مُتَّفِقَةٌ، فَحَرُمَ التَّفَرُّقُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَالصَّرْفِ.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في ربا النسيئة] (فصل. ويحرم ربا النسيئة) وهي فعيلة من النساء بالمد. وهو: التأخير

(بين ما) أي: شيئين (اتفقا في علة ربا الفضل) ؛ كمكيل بمكيل وموزون بموزون، و (ك) بيع (مد بر بمثله أو) بمد (شعير. و) الموزون بالموزون؛ (ك) بيع درهم من (قز ب) رطل (خبز. فيشترط) لمثل ذلك (حلول وقبض بالمجلس) اتفاقاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"

٧٬٢٥٦

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد " .

٧٬٢٥٧

وفي لفظ:" لا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يداً بيد،

٧٬٢٥٨

وأما نسيئة فلا " . رواه أبو داود.

ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة. فحرم التفرق قبل القبض؛ كالصرف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: فضته . فصل * قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.

* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (١) ، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".

أقول: النقض ليس واردًا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.