فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ) لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مَسْتُورٌ مُغَيَّبٌ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ مَعْدُومٌ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَاَلَّذِي يَحْدُثُ مِنْ الثَّمَرَةِ،

٢٬٦٣٧

فَإِنْ شَرَطَ قَطْعَهُ صَحَّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ وَلَا غَرَرَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا رَطبة وبُقُول) أبيعت مفردة لغير مالك الأرض. فإنه لايصح بيعهما إلا بشرط القطع في الحال.

٧٬٣٢٧

أما كون البيع لا يصح مع عدم شرط القطع في الحال؛ فلأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم. فلم يجز بيعه؛ كالذي يحدث من الثمرة.

٧٬٣٢٨

وأما صحته مع الشرط؛ فلأن الظاهر منه مبيع معلوم لا جهاله فيه ولا غرر.

أشبه ما جاز بيعه من غير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.