فَإِنْ أَبَى قَالَ لَهُ حَاكِمٌ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ فَإِنْ أَبَاهُمَا قَبَضَهُ لَهُ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَبَى) قَبْضَهُ حَيْثُ لَزِمَهُ (قَالَ لَهُ حَاكِمٌ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ) مِنْ الْحَقِّ. (فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ الْقَبْضَ وَالْإِبْرَاءَ (قَبَضَهُ) الْحَاكِمُ (لَهُ) أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ: لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ كَمَا يَأْتِي فِي السَّيِّدِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِ الْكِتَابَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قبضه) الحاكم (له) أي: لرب الدين.
فلو امتنع السيد من قبض مال الكتابة قبضه الحاكم وحكم بعتقه.
نقل حرب: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرا.
وقال: فيه حديث يروى. قلت: حديب عثمان؟ قال: نعم. قال له: ضعها في بيت المال وخلي سبيله.
ونقل بكر وحنبل خلافه.
وإنما صح قبض الحاكم لرب الدين، لأنه يقوم مقام الممتنع بولايته. وليس له أن يبرئ، لأنه لا يملك الإبراء.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.