فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) قَبْضَهُ حَيْثُ لَزِمَهُ (قَالَ لَهُ حَاكِمٌ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ) مِنْ الْحَقِّ. (فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ الْقَبْضَ وَالْإِبْرَاءَ (قَبَضَهُ) الْحَاكِمُ (لَهُ) أَيْ رَبِّ الدَّيْنِ: لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ كَمَا يَأْتِي فِي السَّيِّدِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِ الْكِتَابَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(قبضه) الحاكم (له) أي: لرب الدين.

٧٬٤٠٧

فلو امتنع السيد من قبض مال الكتابة قبضه الحاكم وحكم بعتقه.

نقل حرب: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرا.

٧٬٤٠٨

وقال: فيه حديث يروى. قلت: حديب عثمان؟ قال: نعم. قال له: ضعها في بيت المال وخلي سبيله.

ونقل بكر وحنبل خلافه.

وإنما صح قبض الحاكم لرب الدين، لأنه يقوم مقام الممتنع بولايته. وليس له أن يبرئ، لأنه لا يملك الإبراء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.