فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٨٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٩٤ج ٢ ص ٣٩٤

وَمَنْ اسْتَحَقَّ عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَالِهِ عَلَيْهِ قَدْرًا وَصِفَةً حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ أَجَلًا وَاحِدًا تَسَاقَطَا أَوْ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ اسْتَحَقَّ) أَيْ تَجَدَّدَ لَهُ دَيْنٌ (عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَالِهِ عَلَيْهِ) مِنْ دَيْنٍ جِنْسًا وَ (قَدْرًا وَصِفَةً حَالَّيْنِ) بِأَنْ اقْتَرَضَ زَيْدُ مِنْ عَمْرٍو دِينَارًا مِصْرِيًّا مَثَلًا ثُمَّ اشْتَرَى عَمْرٌو مِنْ زَيْدٍ شَيْئًا بِدِينَارٍ مِصْرِيٍّ حَالٍّ (أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ أَجَلًا وَاحِدًا) كَثَمَنَيْنِ اتَّحَدَ أَجَلُهُمَا (تَسَاقَطَا) إنْ اسْتَوَيَا (أَوْ) سَقَطَ مِنْ الْأَكْثَرِ (بِقَدْرِ الْأَقَلِّ) إنْ تَفَاوَتَا قَدْرًا بِدُونِ تَرَاضٍ ; لِأَنَّهُ لَا

٢٬٦٧٦

فَائِدَةَ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ

٢٬٦٧٧

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَقِرّ وَصَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا إذَا بَاعَ عَبْدَهُ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِثَمَنٍ مِنْ جِنْسِ مَا سُمِّيَ لَهَا وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن استحق) أي: تجدد له دين (على غريمه) الذي له عليه الدين (مثل ما) أي: الذي (له عليه قدرا وصفة حالين) ، كأن يقترض زيد من عمرو دينارا بندقيا، ثم يشتري عمرو من زيد سلعة بدينار بندقي حال في الذمة، (او مؤجلين اجلا واحدا) ، كثمنين أجلهما واحد، (تساقطا) أي: استويا (او) سقط (بقدر الأقل) من الأكثر بدون تراض، لأنه لا فائده في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث.

ولأنه يدور.

وعنه: بر ضاهما.

٧٬٤٣٧

وعنه: أو أحدهما.

وعنه: لا. ولو رضيا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أجلًا واحدًا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرَّين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق ،. . . . . . وما يأتي أيضًا في باب الحوالة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.