وَيَثْبُتُ الْبَدَلُ حَالًّا وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ
الشروح عليها
(وَيَثْبُتُ الْبَدَلُ) أَيْ بَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ مُقْتَرِضٍ (حَالًّا) ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْبَدَلِ فَأَوْجَبَهُ حَالًّا كَالْإِتْلَافِ أَوْ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَمُنِعَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالصَّرْفِ (وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَيْضًا شَرْطُ الْأَجَلِ زِيَادَةٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويثبت البدل) في ذمة المقترض (حالا) ، لأنه عقد منع فيه من التفاضل. فمنع الأجل فيه، كالصرف. او لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات. فأوجبه حالا، كا لإتلاف. (ولو مع تأجيله) ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به.
ولأن مقتضى القرض رد البدل حالا ..
فإذا قال: أقرضتك استقر بذلك.
فشرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد. فلا يلزم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.