فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٤٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٤٠٧ج ٢ ص ٤٠٧

وَلَا بِدَيْنِ كِتَابَةٍ وعُهْدَةِ مَبِيعٍ وعِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَيْنِ وَإِجَارَةِ مَنَافِعِ مُعَيَّنَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا أَوْ دَابَّةٍ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ رَهْنٌ (بِدَيْنِ كِتَابَةٍ) لِفَوَاتِ الْإِرْفَاقِ بِالْأَجَلِ الْمَشْرُوعِ إذْ يُمْكِنُهُ بَيْعُ الرَّهْنِ وَإِيفَاءُ الْكِتَابَةِ. (وَ) لَا بِ (عُهْدَةِ مَبِيعٍ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَعُمُّ ضَرَرُهُ بِمَنْعِ الْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِذَا وَثَّقَ الْبَائِعُ عَلَى عُهْدَةِ الْمَبِيعِ فَكَأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَلَا ارْتَفَقَ بِهِ (وَ) لَا بِ (عِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَيْنِ وَإِجَارَةِ مَنَافِعِ) عَيْنٍ (مُعَيَّنَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا) كَفَرَسٍ وَعَبْدٍ زَمَنًا مُعَيَّنًا (أَوْ دَابَّةٍ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ) ;

لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْيَانِ هَذِهِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا بِتَلَفِهَا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ حَقٌّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بدين كتابة) ، لفوات الإرفاق بالأجل المشروع، لأنه كان يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة. (و) لا بـ (عهدة (٢) مبيع).

٧٬٤٩٤

فإن البائع إذا وثق على عهدة المبيع. فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به.

ولأنه ليس له حد ينتهي إليه. فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه. (و) لا بـ (عوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معينين، وإجارة منافع معينة، كدار، ونحوها)، كعبد ودابة زمنا معينا. (او دابة لحمل معين إلى مكان معلوم) ، لأن الذمة لم يتعلق لها في هذه الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء.

وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.