فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (الرُّجُوعُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ) لِرَاهِنٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ (قَبْلَ وُقُوعِهِ) لِعَدَمِ لُزُومِهِ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ فِعْلِهِ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ تَصَرُّفٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَإِنْ قَالَ مُرْتَهِنٌ كُنْتُ رَجَعْتُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ وَقَالَ رَاهِنٌ بَعْدَهُ فَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُ مُرْتَهِنٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي،

٢٬٧١٥

وَقِيلَ قَوْلُ رَاهِنٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْإِقْنَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) اي: المرتهن (الرجوع فيما) أي: تصرف (اذن فيه) للراهن، (قبل وقوعه) منه " لعدم لزومه في حقه. أشبه ما لو وكل في عقد ثم عزل الوكيل قبل فعله.

وعلم من ذلك: أن رجوعه بعد وقوعه لا أثر له.

٧٬٥٢٠

فلو ادعى المرتهن أنه رجع قبل تصرف الراهن،

٧٬٥٢١

وقال الراهن: بل بعده: فوجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن. اختاره القاضي، واقتصر عليه في " المغني ".

والثانى: انه قول الراهن.

٧٬٥٢٢

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله الرجوع فيما أذن) المراد: أن له الرجوع في الإذن فيما أذن فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.