فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ويصح جعل رهن بيد عدل) باتفاق الراهن والمرتهن، لأنه قبض في عقد. فجاز فيه التوكيل، كسائر المقبوض.

٧٬٥٥٦

فإذا قبضه قام مقام قبض المرتهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (بيد عدل) قال شيخنا : "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" .

ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.

١٬٨٥٤

فإن قلت: إنه ينافي حمل كلام المص على هذا قوله فيما بعد: "وإن حدث له فسق. . . إلخ"، فإنه ربما اقتضى اعتبار العدالة؟.

١٬٨٥٥

قلت: ليس الأمر كذلك، بل المراد أنهما لو اتفقا على أن يكون الرهن تحت يد زيد، وكان زيد في الواقع عدلًا، فطرأ عليه ما ينافي حالته التي كان عليها حين اتفاقهما على كونه تحت يده، كفسقه بعد عدالته أنه يجعله الحاكم تحت يد أمين غيره، وهذا لا إشعار له باشتراط العدالة في كل فرد ممن يريدان جعله تحت يده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.