فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ) لَآخِرَ (صَالِحْنِي عَنْ الْمِلْكِ الَّذِي تَدَّعِيهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ) أَيْ بِالْمِلْكِ لِلْمَقُولِ لَهُ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ صِيَانَةِ نَفْسِهِ عَنْ التَّبَذُّلِ وَحُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال) ل آخر: (صالحني عن الملك الذي تدعيه: لم يكن مقرا به) أي: لم يكن القائل مقرا بالملك للمقول له؛ لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل، وحضور مجلس الحكم بذلك.

٧٬٨٦٨

فإن ذوي المروءات يصعب عليهم ذلك، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم.

وفيه وجه: أنه يكون إقرارا ً، وأطلقهما في " الفروع ".

٧٬٨٦٩

قال المجد في " شرح الهداية ": وإذا ادعى عليه حقاً فأنكره ثم قال: صالحني لم يكن إقراراً، كما دل عليه كلامه.

٧٬٨٧٠

وإن قال: بعني ذلك فهل يكون إقرارا؛

للشافعية فيه وجهان:

أحدهما: يكون إقراراً. اختاره أبو الطيب، وبه قا ل أبو حنيفة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.