فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ غُرَمَاءُ مَنْ لَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ) الْحَالِّ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ عَلَيْهِ (أَوْ) سَأَلَ (بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَدِينِ (لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ (إجَابَتُهُمْ) أَيْ السَّائِلِينَ وَحَجَرَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ " رَوَاهُ الْخَلَّالُ فَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَلَوْ سَأَلَهُ الْمُفْلِسُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سأل غرماء من) أي: مدين (له مال لا يفي بدينه) الحال، (أو) سأل (بعضهم الحاكم الحجر عليه) أي: على المدين: (لزمه) أي: الحاكم (إجابتهم) أي: إجابة الغرماء أو بعضهم وحجر.

والأصل فى ذلك ما روى كعب بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ [وباع ماله " . رواه الخلال بإسناده.

وعن عبد الرحمن بن كعب قال:" كان معاذ] (٣) بن جبل من أفضل شبان قومه، ولم يكن يمسك شيئا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه.

٨٬٠٤١

فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء " .

قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا يهودا.

وظاهر ما تقدم: أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر وحكم الحاكم به. وهو المذهب.

٨٬٠٤٢

وعنه: إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير سؤال ولا حاكم، واختارها الشيخ تقي الدين.

٨٬٠٤٣

وقيل: إن طلب المفلس من الحاكم الحجر لزمه إجابته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.