فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً وَمُنْجَزَةً وَ (مُؤَقَّتَةً) كَأَنْتَ وَكِيلِي شَهْرًا أَوْ سَنَةً. (وَ) تَصِحُّ (مُعَلَّقَةً) نَصًّا كَوَصِيَّةٍ وَإِبَاحَةِ أَكْلٍ وَقَضَاءٍ وَإِمَارَةٍ كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَبِعْ هَذَا أَوْ إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَافْعَلْ كَذَا وَإِذَا طَلَبَ أَهْلِي مِنْكَ شَيْئًا فَادْفَعْهُ لَهُمْ وَنَحْوِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وسنده من الكتاب قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) .

فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وقوله تعا لى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) الاية .

ووجه الدلالة منها: أنه لما جاز نظر الأولياء، ونظرهم إنما يكون بوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان: كان توكيل المالك في ملكه أجوز منه.

٨٬٣٢٣

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه قال:" عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فاًعطانى دينار. فقال: يا عروة! ائت الجلب فاشتري لنا شاة. قال: فاً تيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار. فجئت أسوقهما أو أقودهما. فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار. فاً تيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. فقلت: يا رسول الله! هذا ديناركم وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟

قال: فحدثته الحديث. قال: اللهم! بارك له في صفقه يمينه " رواه ابو داود وابن ماجه والأثرم. واللفظ له.

وروي " أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبه " .

و" أبا رافع في قبول نكاح ميمونة " .

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. (وتصح) الوكالة (مؤقتة) ؛ كاً نت وكيلي في شراء كذا. في وقت كذا، أوإلى انقضاء هذا الشهر ونحوه. (ومعلقة) بشرط. نص عليه وقطع به الأكثر؛ كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة؛ كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام،

٨٬٣٢٤

وإذا دخل رمضان فقد وكلتك، أو فاً نت وكيلى في كذا ونحوه.

٨٬٣٢٥

أما كونها تصح مؤقتة؛ فبلا خلاف.

٨٬٣٢٦

واما المعلقة فقال الشافعي: لا تصح إلا أنه إن تصرف نفذ تصرفه.

قال المجد في " شرحه ": وتكون

٨٬٣٢٧

فائدة الخلاف أنه إن سمى له جُعلاً لم يثبت المسمى ووجب أجر المثل. وهذا خلاف لا يعود إلى هذه المساً لة. ووافقوا أنه إذا قال: وكلتك في طلاق امرأتي، أو بيع ثوبي بعد شهر صح؛ لأنه عقد الوكالة في الحال وعلق التصرف على الشرط.

٨٬٣٢٨

قال في " المغني ": ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أميركم زيد.

٨٬٣٢٩

فإن قتل فجعفر. فإن قتل فعبدالله بن رواحة " . وهذا في معناه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.