فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الرَّابِعُ (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ» وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْكَعْبَيْنِ، كَالْكَلَامِ السَّابِقِ فِي الْمِرْفَقَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الرابع: (غسل الرجلين مع الكعبين) .

٥٦٣

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.

٥٦٤

وعنه:

لا يجب إدخالهما فيه. انتهى.

والكلام في الكعبين كالكلام المتقدم في المرفقين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.