والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) ؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف. فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك؛ كالمودع.
٨٬٥٢٥
وكذا حكم كل من بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة؛ كالوصي ونحوه.
وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجُعل؛ لأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فيها وبين تلف ثمنها؛ لأنه أمين.
وفهم من المتن: أنه يضمن مع التفريط وهو كذلك. ومع التعدي من باب أولى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.