فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٩٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٨ج ٣ ص ١٨

وغَيْرُ مُفْسِدٍ كَضَمَانَ الْمَالِ أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ، أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَا يَخْتَارُ مِنْ السِّلَعِ أَوْ يَرْتَفِقَ بِهَا أَوْ لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةَ كَذَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قِسْمٌ فَاسِدٌ (غَيْرُ مُفْسِدٍ) لِلشَّرِكَةِ نَصًّا (كَ) اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (ضَمَانَ الْمَالِ) إنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ (أَوْ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ) أَيْ: الْخَسَارَةِ (أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ، أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ) أَيْ: أَنْ يُعْطِيَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ (مَا يَخْتَارُ مِنْ السِّلَعِ) الَّتِي يَشْتَرِيهَا (أَوْ) أَنْ (يَرْتَفِقَ بِهَا) كَلُبْسِ ثَوْبٍ أَوْ اسْتِخْدَامِ عَبْدٍ أَوْ رُكُوبِ دَابَّةٍ.

أَوْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يُضَارِبَ فِي مَالٍ آخَرَ، أَوْ يَأْخُذَهُ بِضَاعَةً أَوْ قَرْضًا، أَوْ يَخْدُمَهُ فِي كَذَا أَوْ أَنَّهُ مَتَى بَاعَ السِّلْعَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ (أَوْ) أَنْ (لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةَ كَذَا) أَوْ أَبَدًا أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ فِيهَا وَلَا يَشْتَرِيَ وَنَحْوَهُ. فَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ ; لِتَفْوِيتِهَا الْمَقْصُودَ مِنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ، أَوْ مَنْعَ الْفَسْخِ الْجَائِزِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ، وَالشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) القسم الثانى من الشروط الفاسدة: (غير مفسد) للعقد. نص عليه في رواية الأثرم وغيره.

وذلك (كـ) أن يشترط أحدهما على العامل في المال (ضمان المال) إن تلف بلا تفريط ولا تعد. (أو أن عليه) أي: على أحدهما (من الوضيعة أكثر من قدر ماله) .

أو يشترط على المضارب المضاربة في مال آخر.

أو يأخذه بضاعه أو قرضاً.

أوأن يخدمه في شيء بعينه.

أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن. (أو أن يوليه ما يختار من السلع) التي يشتريها. (أو) أن (يرتفق بها) مثل: أن يلبس الثوب، أو يستخدم العبد ويركب الدابه. (أو) يشترطا ما ينافي مقتضى العقد؛ نحو: أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا) .

أو يشترطا لزومها أبداً.

أو أن لا يبيع إلا ب رأس المال أو أقل أو ممن اشترى منه. أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري. ونحو ذلك.

ووجه فساد هذه الشروط؛ لأنها تفوت المقصود من عقد الشركة، أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل.

ووجه صحة العقد معها: أن كلاًّ من عقدي الشركة والمضاربة يصح على مجهول. فلم تبطله الشروط الفاسدة، كالنكاح والعتاق والطلاق.

وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية بفساد العقد بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كضمان المال) ؛ أيْ: إن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط،

٢٬١٠٢

وأما إذا اشترطه إن تعدى أو فرط فلا يقال إن هذا الشرط فاسد،

٢٬١٠٣

وفي شرح شيخنا إشارة إليه، وقد أخذه من قول المص [فيما يأتي:(ومن تعدى ضمن) وما صرح به شيخنا ذكره المص] في شرحه أيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.