فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِمُضَارَبَةٍ (قَبْضُ) عَامِلٍ (رَأْسَ الْمَالِ) فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ ; لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ (وَلَا الْقَوْلُ) أَيْ: قَوْلُ: قَبِلْتُ وَنَحْوُهُ (فَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (لِلْعَمَلِ) وَيَكُونُ قَبُولًا لَهَا كَالْوَكَالَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبض) العامل لـ (رأس المال، ولا القول) منه بأن يقول: قبلت.

٨٬٦٧٠

فلو أحضر رب المال المال وقال له: اتجر به ولك ثلث ربحه مثلاً، واشترى به العامل عرضاً في المجلس قبل قبضه وقولِه قبلت: صحت المضاربة والشراء.

ولأجل هذا قلت: (فتكفي مباشرته) .

٨٬٦٧١

وقيل: يعتبر نطقه. فلا يصح تصرفه حتى يقبل باللفظ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا القول) ؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.