فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ) أَيْ: الْمَالِ (أَمَةً) مِنْ الْمُضَارَبَةِ (وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ) ; لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يطأ ربُّه أمة) أي: ليس لرب المال أيضاً وطء أمة من مال المضاربة، (ولو عدم الربح) ؛ لأنه ينقصها إن كانت بكراً، أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف.

ونقل ابن هانئ: أنه سئل: يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ من مضاربتك.

ولا حد عليه بذلك؛ لأنها ملكه.

٨٬٧٣٨

وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال.

٨٬٧٣٩

فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.