وَإِنْ أَبَى مَالِكٌ الْبَيْعَ أُجْبِرَ إنْ كَانَ رِبْحٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَبَى مَالِكٌ الْبَيْعَ) بَعْدَ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمَالُ عَرَضٌ وَطَلَبَهُ عَامِلٌ (أُجْبِرَ) رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ (إنْ كَانَ) فِيهِ (رِبْحٌ) نَصًّا. لِأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالْبَيْعِ، فَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِتَوْفِيَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ.
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ مَالِكٌ عَلَى بَيْعٍ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهِ وَرَبُّهُ رَضِيَهُ عَرَضًا
(وإن) انفسخت المضاربة والمال عرض وطلب عامل بيعه و (أبى مالك البيع: أُجبر) عليه (إن كان فيه ربح) نص عليه. يعني: إذا قال العامل: في المال ربح،
وقال المالك: ليس فيه ربح أُجبر المالك على بيعه؛ لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع. فأجبر الممتنع من توفيته كسائر الحقوق.
ومفهومه: أنه إذا لم يكن ربح ظاهر لم يجبر مالك على البيع. وهو كذلك لأن العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضاً.
وقيل: يجبر مطلقاً.
* قوله: (وإن أبى مالك البيع) ؛ أيْ: بعد فسخ المضاربة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.