فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي) عَدَمِ (رَدِّهِ) أَيْ: مَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ ادَّعَى عَامِلٌ رَدَّهُ إلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ نَصًّا ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ. (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي (صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ) فَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ أَلْفًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ رِبْحِهِ،

٣٬١٠٤

وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ قَرْضًا لَا شَيْءَ لَكَ مِنْ رِبْحِهِ. فَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ قُسِمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ فَقَالَ رَبُّهُ: كَانَ قَرْضًا،

٣٬١٠٥

وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً. فَقَوْلُ رَبِّهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالٍ غَيْرُ الضَّمَانِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقبل قول مالك) لمال المضاربة (في رده) أي: إذا ادعى العامل رده إليه وأنكر ولا بينه. نص عليه؛ لأنه قبضه لنفع له فيه. فلم يقبل قوله في رده؛ كالمستعير. ولأن رب المال منكر فقدم قوله. وفيه وجه. (و) يقبل قول المالك أيضاً في (صفة خروجه) أي: المال (عن يده) فإن قال: أعطيتك ألفاً قراضاً على النصف من ربحه،

٨٬٧٩٤

وقال العامل: بل قرضاً ليس لك شيء من ربحه: قالقول قول رب المال، لأن الأصل بقاء ملكه عليه.

٨٬٧٩٥

فإذا حلف قسمنا الربح بينهما.

وفيه وجه: يتحالفان.

وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال: كان قرضاً،

٨٬٧٩٦

وقال العامل: كان قراضاً أو بضاعة: قالقول قول رب المال، لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقبل قول مالك في ردِّه) ؛ أيْ: يقبل قول مالك في مسألة دعوى العامل الردَّ، ودعوى المالك عدمه، فتدبر!.

* قوله: (وصفة خروجه) ؛ أيْ: يقبل قول مالك في صفة خروج المال من يده إلى يد العامل هل كان قرضًا، أو قراضًا، بأن قال رب المال كان قراضًا فلي جزء من الربح ،

٢٬١٢٦

وقال العامل: كان قرضًا فليس لك إلا رأس المال،

٢٬١٢٧

قال في الشرح : "فالقول قول المالك؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه،

٢٬١٢٨

فإذا حلف قسم الربح بينهما"، انتهى.

٢٬١٢٩

وفي المغني : "حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله لا غير".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.