فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٠٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤٦ج ٣ ص ٤٦

الخامس: شركة المفاوضة وهي قسمان: صحيح وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وَتَوْكِيلًا وَمُسَافَرَةً بِالْمَالِ وَارْتِهَانًا وَضَمَانًا مَا يَرَى مِنْ الْأَعْمَالِ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا إنْ لَمْ يُدْخِلَا كَسْبًا نَادِرًا أَوْ غَرَامَةً

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا يَرَى مِنْ الْأَعْمَالِ) وَالنَّوْعُ الثَّانِي: ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا إنْ لَمْ يُدْخِلَا) فِي ذَلِكَ (كَسْبًا نَادِرًا أَوْ غَرَامَةً) ; لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ أَضْرُبِ الشَّرِكَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من الأضرب الخمسة: (شركة المفاوضة) . والمفاوضة لغة: الاشتراك في كل شيء؛ كالتفاوض. (وهي) شرعاً (قسمان)

:

أحدهما: (صحيح. وهو) نوعان:

الأول: (تفويض كل) من الشريكين (إلى صاحبه شراءً وبيعاً في الذمة، ومضاربة، وتوكيلاً، ومسافرة بالمال، وارتهاناً، وضمان ما يرى من الأعمال) .

وهي الجمع بين عنان وأبدان ووجوه ومضاربة.

والنوع الثانى: هو المشار إليه بقوله: (أو يشتركان في كل ما ثبت لهما أو عليهما، إن. لم يدخلا) في ذلك (كسباً نادراً، أو غرامة) ؛ لأن النوعين لا يخرجان عن أضرب الشركة التي تقدمت.

٨٬٨٥٠

قال في " الفروع ": وأطلق في " المحرر " إن شرط أن يشتركا فى كل ما ثبت لهما أوعليهما فشرط فاسد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في شركة المفاوضة * قوله: (الخامس. . . إلخ) هذا القسم يجامع الأنواع الأربعة، بمعنى أنه لا يخرج عنها، ففي جعله نوعا خامسًا مقابلًا لها نظر، وجوابه: أن المركب من الشيء وغيره، غَيْرٌ في نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.