فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٤٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٦٥ج ٣ ص ٦٥

وَيُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْمُدَّةِ صُورَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي الصُّلْحِ ومَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْمُدَّةِ صُورَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي الصُّلْحِ) وَهِيَ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ سَطْحِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ كَنِكَاحٍ. (وَ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْضًا (مَا فَعَلَهُ) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ حَيْثُ وَقَفَهَا وَأَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا بِخَرَاجٍ ضَرَبَهُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ عَامٍ أُجْرَةً لَهَا وَلَمْ يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ وَأَرْكَانُ الْإِجَارَةِ الْعَاقِدَانِ وَالْعِوَضَانِ وَالصِّيغَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويستثنى من شرط المدة) في أحد ضربي الإجارة (صورة تقدمت في الصلح) وهى: ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه أو لسطحه ماء معلوماً. فإنه لا يعتبر فيها تقدير المدة للحاجة؛ كنكاج. (و) يستثنى من شرط المدة أيضاً: (ما فعله عمر- رضي الله تعالى عنه- فيما فتح عنوة ولم يقسم) فـ " أنه وقف أرض ذلك على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ولم يقدر مدتها " ؛

لعموم المصلحة فيها.

وأركانها خمسة: المتعاقدان والعوضان والصيغة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تقدمت في الصلح) وهي الصلح على إجراء الماء على سطح أو في أرض غيره،

٢٬١٥٠

وكذا مسألة وضع الخشب على جدار غيره المذكورة في الصلح أيضًا ، فتنبه!، وذكرها المص في هذا الباب أيضًا مع مسألة ثالثة، وهي إجارة دار تجعل مسجدًا، وسيأتي حكمها آخر الباب .

* قوله: (وما فعله عمر -رضي اللَّه تعالى عنه-. . . إلخ) حيث وقف الأرض على المسلمين، وأقرَّها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وفيه نظر!؛ لأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه لما ضرب الخراج أجرة لها في كل عام فقد جعل كل سنة بكذا، وهذا كافٍ في تقدير المدة -كما يأتي -. حاشية .

أقول: قد يفرق بين ما يأتي، و بين ما فعله عمر -رضي اللَّه عنه- بأن ما فعله عمر مراد به التأبيد، وليس لحاكم آخر فسخه ما لم يتغير السبب، وما يأتي وهي المسألة المسماة بالمُشَاهَرَة صرحوا بأن العقد الحقيقي إنما هو على اليوم الأول، أو الشهر الأول، أو السنة الأولى، وما عدا ذلك لا يكون إلا على شبه المعاطاة،

٢٬١٥١

وأن لكل منهما فسخ الإجارة بعد انقضاء أول يوم أو شهر أو سنة، بل ولا يقال إن هذا فسخ حقيقي؛ لأنه لا عقد حينئذٍ، كما صرح به في المغني ، والشرح قالا: "حتى إنه لو ترك ذلك كان ذلك كالفسخ"، ثم ظهر ذلك لشيخنا، فضرب بالقلم على التنظير وعلَّته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.