وَلَا فِي عَيْنٍ لِعَدَدِ وَهِيَ لِوَاحِدٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) تَصِحُّ إجَارَةٌ (فِي عَيْنٍ) وَاحِدَةٍ (لِعَدَدِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَهِيَ) أَيْ: الْعَيْنُ مِلْكٌ (لِوَاحِدٍ) بِأَنْ أَجَّرَ دَارِهِ أَوْ دَابَّتَهُ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إجَارَةَ الْمُشَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) تصح الإجارة أيضاً (في عين) واحدة (لعدد) أي: لاثنين فأكثر (وهي) أي: ملكها الواحد)، كما لو أجر دارا مالكها لاثنين فأكثر " لأنه يشبه إجارة المشاع.
٩٬١٢٥
قال في " الفروع ": وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهمما لواحد أو يصح؛ فيه وجهان،
٩٬١٢٦
وكذا وصية بمنفعه. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.