فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا) أَيْ: الْأَرْضِ (أَوْ انْهَدَمَتْ) الدَّارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ) مِنْ الْمُدَّةِ لِتَعَطُّلِ النَّفْعِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو انهدمت) أي: الدار في أثناء مدة الإجارة: (انفسخت فيما بقي) من المدة، لتعطل نفعهما المقصود منهما.

٩٬٣٣٠

وقيل: لا تنفسخ فيهما، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.