فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَاكْتِرَاءُ) أَرْضٍ (مُدَّةً لِزَرْعٍ لَا يَكْمُلُ فِيهَا) الزَّرْعُ كَخَمْسَةِ أَشْهُرٍ لِمَا لَا يُدْرَكُ إلَّا فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (إنْ شَرَطَ) فِي الْعَقْدِ (قَلْعَهُ) أَيْ: الزَّرْعِ (بَعْدَهَا) أَيْ: مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (صَحَّ) الْعَقْدُ ; لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى مُدَّتِهِ. وَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ لِأَخْذِهِ قَصِيلًا وَنَحْوِهِ. وَيَلْزَمُهُ مَا الْتَزَمَ وَإِلَّا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ، بَلْ أَطْلَقَ أَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ حَتَّى يَكْمُلَ فَلَا ; لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِزَرْعِهِ فِيهَا. أَشْبَهَ إجَارَةَ الْأَرْضِ السَّبِخَةِ لِلزَّرْعِ.

وَلَا يُطَالَبُ بِالْقَلْعِ إنْ زَرَعَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأكتراء مدة) أرضا (لزرع لا يكمل فيها) أي: في المدة مثل: أن يكتريها خمسة أشهر لزرع لا يكمل إلا في عشرة، (إن شرط) على المستأجر (قلعه) أي: الزرع (بعدها) أي: إذا انقضت المدة: (صح) العقد؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته، وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلا أو غيره. ويلزمه ما التزم. (وإلا)

٩٬٤٩٣

أي: وإن لم يشترط ذلك بأن أطلق العقد أو شرط تبقيته حتى يكمل: (فلا) يصح العقد.

٩٬٤٩٤

أما مع الإطلاق؛ فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة.

أشبه إجارة الأرض السبخة للزرع.

٩٬٤٩٥

وأما مع شرط التبقية؛ فلأنه جمع بين متضادين.

٩٬٤٩٦

فإن تقدير المدة يقتضي التفريغ بعدها، وشرط التبقية يخالفه.

ولأن مدة التبقية مجهولة.

وقيل: يصح مع الإطلاق؛ لأن الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن.

٩٬٤٩٧

ومتى زرع على القول بفساد العقد لم يطالب بالقلع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.