فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَلْزَمُ مُسْتَعِيرًا (تَسْوِيَتُهَا) أَيْ: الْحُفَرِ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ قَلْعِ غَرْسِهِ أَوْ بِنَائِهِ (بِلَا شَرْطٍ) لِرِضَا الْمُعِيرِ بِذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْهَا.

٣٬٣٨١

فَإِنْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَزِمَتْهُ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا تسويتها) يعني: إذا حصل حفر في الأرض بسبب قلع المستعير غرسه أو بناءه منها: لم يلزمه تسويتها (بلا شرط) عليه؛ لأن المعير رضي بضرر القلع من الحفر ونحوه باشتراطه على المستعير.

إلا أن يشترط على المستعير تسوية الأرض أيضا. فتلزمه؛ لدخوله على ذلك.

٩٬٧١٩

وقيل: تلزمه التسوية باشتراط القلع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.