فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاحٍ) بِأَنْ عَدِمَ الْمُبَاحَ يَأْكُلُهُ وَنَحْوَهُ (لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَرَامِ مَالِهِ غُنْيَةً كَحَلْوَى وَنَحْوَهَا) كَفَوَاكِهَ وَيَأْكُلُ عَادَتَهُ. ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ، إذْ لَا دَاعِيَ لِلزِّيَادَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لم يقدر على) أن ياًكل من (مباح) بأن عدم المباح: (لم يأكل من حرام ما) أي: شيئا (له غنية عنه، كحلوى، ونحوها) ، كفاكهة .

١٠٬١٨٦

قال في " الفروع " وإن لم ييق درهم مباح ففي " النوادر " يأكل عادته لا ما له عنه غنية، كحلوى وفاكهة .

واقتصر عليه. ولعل وجه ذلك: أنه لما لم- يقدر على غيره أبيح له الأكل منه بقدر الحاجة فقط إذ لا داعي الى الزيادة. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كحلواء ونحوها) ؛ يعني: ويأكل منه ما لا غنى له عنه على عادته، ذكره في النوادر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.