فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ خَرَقَ ثَوْبَ مَنْ دَخَلَ) مَنْزِلَ الْمُقْتَنِي (بِإِذْنِهِ) إنْ لَمْ يُنَبِّهْهُ عَلَى الْكَلْبِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُوثَقٍ. ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ.

٣٬٥٨٠

وَكَذَا لَوْ خَرَقَ ثَوْبَ مَنْ هُوَ خَارِجَ مَنْزِلِهِ ضَمِنَهُ،

٣٬٥٨١

بِخِلَافِ بَوْلِهِ وَوُلُوغِهِ فِي إنَاءِ الْغَيْرِ (أَوْ نَفَحَتْ دَابَّةٌ بِ) مَكَانٍ (ضَيِّقٍ مِنْ ضَرْبِهَا) فَتَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ (ضَمِنَهُ) مُوقِفُهَا لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ.

٣٬٥٨٢

فَإِنْ عَقَرَ أَوْ خَرَقَ ثَوْبَ مَنْ دَخَلَ بِلَا إذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ.

٣٬٥٨٣

وَكَذَا لَوْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي بَيْتِ إنْسَانٍ بِلَا اقْتِنَائِهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ فَأَفْسَدَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلَ الْإِفْسَادُ بِسَبَبِهِ.

٣٬٥٨٤

قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: فَإِذَا اقْتَنَى حَمَامًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الطَّيْرِ فَأَرْسَلَهُ نَهَارًا فَلَقَطَ حَبًّا لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ إرْسَالُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو خرق ثوب من دخل) إلى منزل المقتني له (بإذنه) ، أو فعل ذلك بمن هو خارج المنزل. (أو نفحت دابة بـ) مكان (ضيق من ضربها) فتلف بذلك شيء: (ضمنه) موقف الدابة والمقتني، لأنه المتسبب في ذلك.

١٠٬٢١٦

وعنه: لا ضمان عليه بسبب الكلب.

وعلم مما تقدم أنه لو حصل شيء من ذلك في بيت انسان من غير اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا: لم يضمنه، لانه لم يحصل الإفساد بسببه .

١٠٬٢١٧

قال في " الشرح ": فإذا اقتنى حمأما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا: لم يضمنه، لأن العاده إرساله. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والمص تبع لفظ فتوى الزريراني الواقعة في جواب سؤال عمَّن جمع بينهما . * قوله: (ضمنه) ؛ أيْ: موقفها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.