وَيَجُوزُ قَتْلُ هِرٍّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجُوزُ قَتْلُ هِرٍّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ) كَفَوَاسِقَ.
٣٬٥٨٥
وَفِي الْفُصُولِ: حِينَ أَكَلَهُ.
وَفِي التَّرْغِيبِ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ كَصَائِلٍ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجوز قتل هر بأكل لحم، ونحوه) ، كالفواسق. قدمه في " الفروع ".
وقيده في " الفصول " بحين اكله.
١٠٬٢١٨
وفي " الترغيب ". إن لم يندفع إلا به كصائل.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.