فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ قَتْلُ هِرٍّ بِأَكْلِ لَحْمٍ وَنَحْوِهِ) كَفَوَاسِقَ.

٣٬٥٨٥

وَفِي الْفُصُولِ: حِينَ أَكَلَهُ.

وَفِي التَّرْغِيبِ: إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ كَصَائِلٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز قتل هر بأكل لحم، ونحوه) ، كالفواسق. قدمه في " الفروع ".

وقيده في " الفصول " بحين اكله.

١٠٬٢١٨

وفي " الترغيب ". إن لم يندفع إلا به كصائل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.