فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ (نَهَارًا) لِلْخَبَرِ. وَلِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ جِهَةِ رَبِّهِ بِتَرْكِهِ الْحِفْظَ فِي عَادَتِهِ وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحِفْظِ فِي وَقْتِ عَادَتِهِ. وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِمَا إذَا لَمْ تُرْسَلْ بِقُرْبِ مَا تُتْلِفُهُ عَادَةً، (إلَّا غَاصِبُهَا) فَيَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَارًا أَيْضًا لِتَعَدِّيهِ بِإِمْسَاكِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) إذا أفسدت شيئا (نهارا) ، لأن التفريط من جهة ربه بتركه التحفظ في عادته، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى على كل انسان بالحفظ في وقت عادته.

١٠٬٢٨٠

وعنه: لا يضمن جنايتها ليلا إلا على الزرع والشجر.

١٠٬٢٨١

وقيل: إلا على الزرع فقط.

١٠٬٢٨٢

وعنه: إن إفسادها ليلا ونهارا مضمون.

١٠٬٢٨٣

والمذهب: أنه لا يضمن ما افسدته نهارا. (إلا غاصبها) ، لتعديه بإمسكاها.

وقيد جماعة عدم ضمان ما أفسدته نهارا بما إذا لم ترسل بقرب ما تتلفه عادة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا نهارًا) ؛ أيْ: إن لم تكن تحت يد من هو متصرف فيها وإلا ضمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.