فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَخْذُ جَمِيعِ) الشِّقْصِ (الْمَبِيعِ) دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ بِأَخْذِ بَعْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ.

٣٬٦٥٦

فَإِذَا أَخَذَ الْبَعْضَ لَمْ يَنْدَفِعْ الضَّرَرُ

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من شروط الأخذ بالشفعة: (أخذ جميع) الشقص (المبيع) ، لئلا ينضر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع. مع أن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل، دفعا لضرر الشركة.

١٠٬٤٣٣

فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.