فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) ثَمَنٍ (مُؤَجَّلٍ) اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَفِيعٌ الْأَخْذَ حَتَّى حَلَّ عَلَى مُشْتَرٍ (كَ) ثَمَنٍ (حَالٍّ) ابْتِدَاءً (وَإِلَّا) يَحِلَّ مُؤَجَّلٌ قَبْلَ أَخْذِ شَفِيعٍ (فَ) إنَّهُ يَأْخُذُهُ بِهِ (إلَى أَجَلِهِ إنْ كَانَ) الشَّفِيعُ (مَلِيًّا) أَيْ: قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ (أَوْ كَفَلَهُ) فِيهِ كَفِيلٌ (مَلِيءٌ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ وَصِفَتِهِ، وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صِفَاتِهِ وَيَنْتَفِي عَنْهُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِ مَلِيًّا أَوْ كَفَلَهُ مَلِيءٌ وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي مَعَ الْمَلَاءَةِ وَصْفَ الثِّقَةِ،

٣٬٧١٤

وَإِذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ مُؤَجَّلًا ثُمَّ مَاتَ هُوَ أَوْ مُشْتَرٍ فَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) ثمن (مؤجل) أخذ به المشتري الشقص ولم يدرك الشفيع الأخذ حتى (حل) على المشتري: (كحال) أي: كما لو اشترى به حالا.

١٠٬٥٤٨

قال في " الفروع ": فإن مضى ثم علم فكحال.

١٠٬٥٤٩

وقال الحارثي: إطلاق قول المصنف- يعني: به الموفق في " المقنع "- إن كان مؤجلا أخذه بالأجل أن كان مليئا: يفيد ما لو لم يتفق طلب الشفيع إلا عند حلول الأجل أو بعده: أنه يثبت له استئناف الأجل.

١٠٬٥٥٠

قال في " الإنصاف " عن الحارثي: وقطع به ونصره. انتهي. (وإلا)

١٠٬٥٥١

أي: وإن لم يحل الثمن المؤجل قبل اخذ الشفيع الشقص بالشفعة (فإلى اجله) أي: فيأخذه به إلى أجله (إن كان) الشفيع (مليئا، أو كفله) كفيل (مليء) . نص عليه وعليه الأكثر.

١٠٬٥٥٢

وقيل: يشترط وصف الثقة مع الملاءة فلا تستحق الشفعة بدونهما.

قال الحارثي: وليس ببعيد من النص.

١٠٬٥٥٣

أما كون الشفيع يأخذه بالثمن إلى أجله، فلأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفاته.

ولأن في الحلول زيادة على التأجيل. فلم يلزم الشفيع، كزيادة القدر.

١٠٬٥٥٤

وأما كون الشفيع يشترط ان يكون مليئا أو ان يأتي بكفيل مليء، فلكي يحفظ المال إلى أجله، لكون المشتري لم يرض بذمة غير مليء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو كفله مليء) ؛ أيْ: أو أتى برهن يُحْرِز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.