فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إنْ قَالَ) مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ: (اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ) أَيْ: الشِّرَاءَ (بَائِعٌ بِأَكْثَرَ) مِنْ أَلْفٍ (فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ: الشِّقْصِ) (بِأَلْفٍ) لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ; وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ،

٣٬٧١٧

وَإِنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) المشتري للشقص: (اشتريته بألف.، واثبته) أي: أثبت البيع (بائع بأكثر) من الف: (فللشفيع اخذه) بالشفعة (بألف) ، لأن المشتري مقر له باستحقاق أخذه بألف. فلم يستحق الرجوع عليه بأكثر من ذلك.

ولأن المشتري يذكر أن هذه البينة كاذبة وإن البائع ظلمه فيما زاد على الألف. فلم يحكم له به. وإنما حكم به للبائع، لأنه لا يكذبها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.