فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا إنْ انْكَسَرَ) الْخَاتَمُ (لِغِلَظِهَا) أَيْ: الْبِنْصِرِ فَيَضْمَنُهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِمَا لَمْ يُؤْذِنْ فِيهِ مَالِكُهُ.

٣٬٧٤٣

فَإِنْ جَعَلَهُ فِي الْوُسْطَى وَأَمْكَنَ إدْخَالُهُ فِي جَمِيعِهَا فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ.

٣٬٧٤٤

وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي جَمِيعِهَا فَجَعَلَهُ فِي بَعْضِهَا ضَمِنَ، لِأَنَّهُ أَدْنَى مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا عكسه) أي: لا إذا قال: اجعله في الخنصر فجعله في البنصر فإنه لأيضمنه.

١٠٬٦٦٢

قال في " الإنصاف ": ذكره الأصحاب وابن عقيل وغيرهم، لأنها اغلظ فهي أحرز. (إلا إن انكسر) الخاتم (لغلظها) أي: غلظ البنصر. فإنه يضمن، لكونه أتلفه بما لم يأذن مالكه فيه.

١٠٬٦٦٣

وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها فضاع لم يضمنه.

١٠٬٦٦٤

قال في " الإنصاف ": ذكره في " الكافي " واقتصر، عليه الحارثي أيضا.

١٠٬٦٦٥

وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها: ضمن، لانه أدنى من المأمور به. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.