فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصَحَّ) قَوْلُ مَالِكٍ لِمُودَعٍ (كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ إلَى الْأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ) لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ كَالْوَكَالَةِ وَإِنْ خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ،

٣٬٧٥٥

وَإِنْ اخْتَلَطَتْ الْوَدِيعَةُ بِلَا فِعْلِهِ ثُمَّ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

وصح) قول المالك للمودع: (كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة. فأنت أمين).

قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين: إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور، لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي. فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

١٠٬٦٨٥

ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو ما وجد فيه التعدي خاصه؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير.

وذكر ابن الزاغونى: أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل. وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، كما لو صرح بالتعليق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فانه يصح لصحة تعليق الأيداع على الشرط، كالوكالة. صرح به القاضي. انتهي.

١٠٬٦٨٦

قال في " الفروع ": ومتى جدد له استئمانا ًأو برأه: برئ في الأصح، كرده إليه، أو إن خنت ثم تركت فأنت أمين. ذكره في " الانتصار ". انتهي.

١٠٬٦٨٧

وأما كونه يضمنها بكسر ختم كيسها أو حله، فلهتكه الحرز بفعل تعدى

١٠٬٦٨٨

وعنه: لا يضمنها إذا كسر ختم كيسها أو حله.

١٠٬٦٨٩

وأما كونه يضمنها بجحدها ولو اقر بها بعد ذلك، فلأنه بجحده خرج عن الاستئمان عنها. فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها، لأن يده صارت يد عدوان.

١٠٬٦٩٠

وأما كونه يضمنها بخلطها بما لا تتميز منه، فلأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر. وسواء كان الخلط بماله أو مال غيره، وسواء بنظيرها أو أجود أو ادون منها.

١٠٬٦٩١

وأما كونه لا يضمنها إذا خلطها بما تمميز منه كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز بذلك عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندودا فيه أكياس له.

١٠٬٦٩٢

قال في " الفروع ": وإن تميز فلا، على الأصح.

١٠٬٦٩٣

وظاهر نقل البغوي:

وإن لم تتميز، ولم يتأوله في " النوادر ".

وذكره الحلوانى ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في " المنثور " عن أحمد، قال: لأنه خلطه بماله، وجزم به في " المبهج " في الوكيل، كوديعته في أحد الوجهين.

١٠٬٦٩٤

وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن. نقله البغوي وذكره جماعة. انتهي.

١٠٬٦٩٥

وفي " الرعاية ": إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر التمييز فوجهان.

١٠٬٦٩٦

وعنه: يضمن إذا خلط بيضا بسود. وحمله في " المغني " و" الشرح " على أنها تكتسب منها سوادا ويتغير لونها.

قال الحارثي: وعن أحمد لا يضمن بخلط النقود.

فعلى هذه لو تلف بعض المختلط بغير عدوان وإن جعل التلف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة. نص عليه. انتهي.

١٠٬٦٩٧

قال في " الإنصاف ": فائدة: لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلأو ذكره المجد في " شرحه ". وذكر القاضي في " الخلاف ": أنهما يصيران شريكين.

قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. ذكره في القاعدة الثانية والعشرين. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.