فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ) ،

٣٬٨٢٢

وَإِنْ كَانَ الْحِمَى لِكَافَّةِ النَّاسِ تَسَاوَى فِيهِ جَمِيعُهُمْ.

٣٬٨٢٣

فَإِنْ خُصَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ اشْتَرَكَ فِيهِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَمُنِعَ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَإِنْ خُصَّ بِهِ الْفُقَرَاءُ مُنِعَ مِنْهُ الْأَغْنِيَاءُ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ،

٣٬٨٢٤

وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

٣٬٨٢٥

وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّوَابِّ عِوَضًا عَنْ مَرْعَى مَوَاتٍ أَوْ حِمًى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَكَ النَّاسَ فِيهِ.

[فَصْلٌ لِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ] فَصْلٌ وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَالْأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ الصِّغَارِ أَنْ يَسْقِيَ وَيَحْبِسَهُ أَيْ: الْمَاءَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه) أى: إلى ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم.

١٠٬٩٥٦

قال في " الإنصاف ": لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.

١٠٬٩٥٧

وإذا كان الحمى لكافة الناس تسوى فيه جميعهم.

١٠٬٩٥٨

فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منهأهل الذمة.

١٠٬٩٥٩

وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة.

١٠٬٩٦٠

ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولاأهل الذمة.

١٠٬٩٦١

فلو امتنع الحمى المخصو ص لعموم الناس جاز أن يشتركوا به؛ لإرتفاع الضرر على من يخص به،

١٠٬٩٦٢

ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم.

١٠٬٩٦٣

وفي فقرائهم قول.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً من رعي موات أو حمى؛ لأنه عليه السلام شرِّك الناس فيه. قاله في " الأحكام السلطانية ". [فصل: في أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكلة] (فصل) يذكر فيه مسائل من أحكام الأنتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك.

١٠٬٩٦٤

ثم الماء لا يخلو من حالين: إما أن يكون جارياً أو واقفاً.

١٠٬٩٦٥

فإن كان جارياً فهو ضربان:

* أحدهما: أن يكون في نهرٍ غير مملوك.

وهو قسمان:

أحدهما: أن يكون نهراً عظيماً؛ كالنيل والفرات وما أشبههما من الأنهار العظيمة التي لا يستضر أحد بسقيه منها. فهذه لكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء.

القسم الثانى: أن يكون نهراً صغيراً أو سيلاً يتشاحِّ الناس في مائه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.