وَلَا يَمْلِكُ تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ
الشروح عليها
(وَلَا يَمْلِكُ) رَبُّ أَرْضٍ (تَضْيِيقَ مَجْرَى قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ خَوْفَ لِصٍّ) نَصًّا. لِأَنَّهُ لِصَاحِبِهَا وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ بِتَقْلِيلِ الْمَاءِ وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا يملك تضييق مجرى قناة في (رضه: خوف لص) ؛ لأنه لصاحبها. نص على الكل.
وقال أبو بكر: إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض فليس له منعه.
قال في " الفروع ": يعني على رواية حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كل ما كان على هذه الجهة. وفيه ضرر يمنع صاحبه.
فإن أجاب وإلا أجبره السلطان.
ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه.
ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.