وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهَا وَلَوْ بِمَضْيَعَةٍ
الشروح عليها
(وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا (تَرْكُهَا) أَيْ: اللُّقَطَةِ. فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا. رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (وَلَوْ) وَجَدَهَا (بِمَضْيَعَةٍ) ; لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِنَفْسِهِ لِأَكْلِ الْحَرَامِ وَتَضْيِيعِ الْأَمَانَةِ فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والأفضل) لمن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها (تركها) أى: عدم التعرض لها. قال أحمد رحمه الله تعالى: الأفضل ترك الالتقاط.
وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر. وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء.
و" مرَّ شريح بدرهم فلم يعرض له ".
حتى (ولو) وجدها (بمضيعة) ؛ لأن في الالتقاط تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها واداء الأمانة فيها. فكان ترك ذلك أولى وأسلم؛ كولاية مال اليتيم.
وقيل: الأفضل أخذها بمضيعة. وخرج وجوبه إذا.
* قوله: (ولو بمَضِيْعَة) بكسر الضاد المعجمة على ما في المطلع وأصلها مَضْيعة على وزن مَفْعِلة من الضياع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.