وَمَنْ وَجَدَ فِي حَيَوَانٍ نَقْدًا أَوْ دُرَّةً فَلُقَطَةٌ لِوَاجِدِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ وَجَدَ فِي حَيَوَانٍ نَقْدًا) كَدَرَاهِمَ أَوَدَنَانِيرَ وَجَدَهَا فِي بَطْنِ شَاةٍ ذَبَحَهَا فَلُقَطَةٌ (أَوْ) وَجَدَ فِيهِ (دُرَّةً) أَوْ عَنْبَرَةً (فَلُقَطَةٌ) يُعَرِّفُهَا وَيَبْدَأُ بِالْبَائِعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ فَ (لِوَاجِدِهِ) نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن وجد في حيوان نقداً) ، كما لو اشترى إنسان شاة فذبحها فوجد في بطنها دنانير ودراهم (أو دُرَّة) أو عنبرة: (فلقطة) يلزمه تعريفها. ويبدأ بالبائع " لاحتمال أن يكون ذلك من ماله.
فإن لم يعرف كان (لواجده) .
قال في " الفروع ": نص عليه.
ونقل ابن منصرر: ولبائع ادعاه. إلا أن يدعي مشترِ أو أكله عنده فله.
* قوله: (وإن وجد درة غير مثقوبة) وعلم منه أنه لو وجدها مثقوبة، أو وجد بها نقدًا فإنه لقطة لواجده، وهو مما شمله عموم الأول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.