فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَجَدَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (صَغِيرٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ) صَحَّ الْتِقَاطُهُ. لِأَنَّهُ نَوْعُ تَكَسُّبٍ فَصَحَّ مِنْهُ كَاصْطِيَادٍ. وَ (قَامَ) (وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا) تَأْدِيَةً لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وجدها) أى: اللقطة (صغير أو سفيه أو مجنون) : صح التقاطه، لأنه نوع تكسب. فصح منه، كالاصطياد والاحتطاب. و (قام وليه) أى: ولي واجدها من هؤلاء (بتعريفها) ، لأنه قد ثبت لواجدها حق التمول فيها فكاد على وليه القيام بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.