فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا كُلُّ نَادِرٍ مِنْ كَسْبٍ كَهِبَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا) كَنِثَارٍ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ (وَلَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ (مُهَايَأَةً) أَيْ: مُنَاوَبَةً بِأَنْ كَانَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْعِهِ وَكَسْبِهِ مُدَّةً، وَسَيِّدُهُ كَذَلِكَ. لِأَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَلَا يُظَنُّ فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا،

٣٬٩٢٢

وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ الْمُلْتَقِطُ مُشْتَرَكًا فَلُقَطَتُهُ بَيْنَ سَادَاتِهِ بِحَسَبِ حِصَصِهِمْ فِيهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) في الحكم (كل نادر من كسب؛ كلهبة وهدية ووصية، ونحوها) ؛ كنثار يقع في حجره. (ولو أن بينهما) أى: بينه وبين سيده (مُهايأة) أى: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مده معلومة ولسيده مدة معلومة؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة.

١١٬٣٣٨

وقيل: بلى.

فعلى هذا أن وجد اللقطة [في نوبته كانت له،

١١٬٣٣٩

وإن وجدها] في نوبة سيده كانت لسيده.

١١٬٣٤٠

وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم .

*** [باب: اللقيط] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام اللقيط. فعيل بمعنى المفعول؛ كقتيل وجري وطريح.

ثم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.