فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ وَدِيَتُهُ] (فَصْلٌ وَمِيرَاثُهُ) أَيْ: اللَّقِيطِ

(وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ كَغَيْرِ اللَّقِيطِ،

٣٬٩٥٥

فَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

٣٬٩٥٦

وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، أَوْ ذُو رَحِمٍ كَبِنْتِ بِنْتٍ أَخَذَ الْجَمِيعَ وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مَرْفُوعًا:«الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ. عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في ميراث اللقيط] (فصل. وميراثه) أى: اللقيط

(وديته إن قُتل لبيت المال) .

ومحل ذلك: أن لم يكن له وارث كغير اللقيط، لأنه مسلم ولا وارث له فكان ماله وديته لبيت المال.

١١٬٤٣٦

فإن كانت له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال.

١١٬٤٣٧

وإن كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقي لبيت المال.

١١٬٤٣٨

وإن كافت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت، أو ابن بنت: أخذ جميع المال " لأن الرد وذا الرحم مقدم على بيما المال.

١١٬٤٣٩

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ما في المتن المذهب وإن عليه الأصمحاب: وذكر ابن أبي موسى في " الإرشاد ": أن بعض شيوخه حكى رواية عن أحمد: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين. ونصره، وصاحب " الفائق ".

قال الحارثي: وهو الحق. انتهى.

١١٬٤٤٠

وقال في " المغني " بعد أن ذكر أن الأول قول مالك والشافعي وأكثرأهل العلم: وقال شريح وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه " لما روى واثلة بن الأسقع فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأه تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " . أخرجه ابو داود والترمذي،

١١٬٤٤١

وقال: حديث حسن. وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه:" هو حرٌ ولك ولاؤه وعلينا نفقته " .

قال: ولنا: قول النبي: " إنما الولاء لمن أعتق " .

ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه. فلم يثبت عليه ولاء؛ كالمعروف نسبه.

ولأنه أن كان ابن حرين فلا ولاء عليه وإن كان ابن معتقين فلا يكون عليه لغير معتقهما.

وحديث وآثلة لا يثبت. قاله ابن المنذر. انتهى.

١١٬٤٤٢

وعنه: إن قتل خطأ فديته لملتقطه. ذكره في " الرعاية "، نقلاً عنه في "المبدع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.