فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ) أَوْ طَائِفَةٍ. كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (وَعَكْسِهِ) أَيْ

٤٬٠٠٤

وَيَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ، لِمَا رُوِيَ " أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَتْ عَلَى أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ " وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لِلْقُرْبَةِ لِجَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ (وَلَوْ) كَانَ الذِّمِّيُّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (أَجْنَبِيًّا) مِنْ الْوَاقِفِ (وَيَسْتَمِرُّ) الْوَقْفُ (لَهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (إذَا أَسْلَمَ وَيَلْغُو شَرْطُهُ) أَيْ الْوَاقِفِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح من ذمي على مسلم معين، وعكسه)

١١٬٦٣٣

أى: ومن مسلم على ذمي معين، لما روي " أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخٍٍ لها يهو دي ".

ولأن الذمي موضع للقربة لجواز الصدقة عليه.

ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف عليه المسلم.

وعلى المذهب: يصح الوقف على الذمي (ولو) كان (اجنبياً) من الواقف.

١١٬٦٣٤

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، جزم به في " المغني ".

و" الكافي " و" المحرر " و" الشرح" و" المنتخب " و" عيون المسائل " وغيرهم.

١١٬٦٣٥

قال في " الفائق ": ويصح على ذمي من أقاربه. نص عليه، وعلى غيره من معين في اصح الوجهين دون الجهة. وهو ظاهر ما قطيع به الحارثي. واطلق الوجهين في " الحاوي الصغير ".

١١٬٦٣٦

وقال الحلوإنى: يصح على الفقراء منهم دون غيرهم. وصحح في " الواضح " صحة الوقف من ذمي عليهم دون غيرهم ٠ انتهى. (ويستمر) الوقف (له) أى: للذمي الموقوف عليه (إذا اسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك) يعني: لو وقف إنسان شيئاً على ذمي وشرط استحقاقه له ما دام ذمياً فأسلم بقي له وكان الشرط لاغياً، لأنه لو قيل بصحته لخرج الوقف عن كونه قربة. وفيه وجه.

١١٬٦٣٧

قلت: ويتوجه مثل ذلك ما لو وقف على زيد ما دام غنياً، أو على فلانة ما دامت متزوجة.

١١٬٦٣٨

وقيل: لا يشترط كون الوقف على بِرّ. بل المشترط: أن لا يكون على مكر وه.

١١٬٦٣٩

وقيل: المشترط أن لا يكون على جهة معصية. سواء كان قربة وثواباً أو لم يكن.

فعلى هذا يصح الوقف على طائفة الأغنياء وطائفة أهل الذمة.

وعلى كل من الأقوال

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح من ذمي) لعل مراده هنا بالذمي غير المسلم،

٢٬٣٧٢

ولو معاهدًا أو مستأمنًا أو وثنيًّا أو حربيًا لملكهم.

* قوله: (على مسلم معيَّن) إنما قيد بمعيَّن ليصح له قوله: (وعكسه) وإلا فالوقف على مسلم صحيح مطلقًا معيَّنًا أو غير معيَّن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.