فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) صح (استثناء نفعه) أى: الشيء الموهوب (فيها) أى: في الهبة عند أنشائها (زمناً معيناً) ، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.

وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (١) .

ولأنه يصح بيعه.

وسواء أمكن قسمته أو لا.

١٢٬٢٥٨

قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (٢) من عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.