ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة.
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وأُشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله: (ويعتبر لقبض مُشاعٍ إذن شريك) فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. قاله في " المجرد ". وإلى هذا أُشير بقوله: (وتكون حصته وديعة) .
١٢٬٢٥٩
وفي " الفنون ": بل عارية يضمنه.
١٢٬٢٦٠
قال في " المغني ": فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه، قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله.
١٢٬٢٦١
فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله. فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، ويتم به عقد شريكه فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع) ؛ أيْ: ينقل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.