و: منحتكه .. ، وسكناه وغلته، وخدمته لك .. ، عارية.
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(و) على هذا لوقال مالك شيء منتفع به لآخر: (مَنَحْتُكَه) عمرك. (و) كذا لو قال- له عن بيته: (سُكناه) لك عمرك. (و) كذا لو قال عن بستأنه أنه نحوه: (غلّته) لك عمرك. (و) كذا لو قال عن قنه: (خدمتُه لك) .. فإنه يكون في هذه الصور كلها (عارية) . له الرجوع متى شاء في حياته وبعد موته. نقله جماعة عن أحمد. وروى معناه عن حفصة. وبهذا قال أكثر العلماء؛ لأن المنا فع إنما تستوفى شيئاً فشيئاً بمضي الزمان.
فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه.
وعلم مما" تقدم أن العمرى تصح في غير العقار من الحيوان والثياب ونحوهما؛ لأنها نوع هبة. فصحت في ذلك؛ كسائر الهبات. (فصل) في حكم عطية الأولاد وحكم الرجوع فيها وغير ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله: (لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين .
* قوله: (عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.