فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٢٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٤١٥ج ٣ ص ٤١٥

وَعَطِيَّةُ مَرِيضٍ غَيْرَ مَرَضِ الْمَوْتِ وَلَوْ مَخُوفًا أَوْ غَيْرَ مَخُوفٍ كَصُدَاعٍ ووَجَعِ ضِرْسٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ صَارَ مَخُوفًا وَمَاتَ بِهِ كَصَحِيحٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَعَطِيَّةُ مَرِيضٍ) مَرَضًا (غَيْرَ مَرَضِ الْمَوْتِ وَلَوْ) كَانَ مَرَضُهُ (مَخُوفًا أَوْ) كَانَ مَرَضُهُ (غَيْرَ مَخُوفٍ كَصُدَاعٍ) أَيْ: وَجَعِ رَأْسٍ (وَ) كَ (وَجَعِ ضِرْسٍ وَنَحْوِهِمَا) كَحُمَّى يَوْمٍ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَكَإِسْهَالٍ يَسِيرٍ بِلَا دَمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا بِأَنْ لَا يُمْكِنَ مَنْعُهُ وَلَا إمْسَاكُهُ، وَإِلَّا كَانَ مَخُوفًا وَلَوْ سَاعَةً (وَلَوْ صَارَ مَخُوفًا وَمَاتَ بِهِ كَ) عَطِيَّةِ (صَحِيحٍ) تَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ. لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ لَا يُخَافُ مِنْهَا فِي الْعَادَةِ وَاعْتِبَارًا بِحَالِ الْعَطِيَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعطيةُ مريض) مرضاً (غيرً مرض الموت. ولو كان) ذلك المرض (مخوفاً. أنه) كان ذلك المرض (غير مخوف؛ كصُدًاع) وهو وجع الرأس، (و) (وجع ضرس، ونحوهما) ؛ كحمًّى يوم. قاله في " الرعاية ".

١٢٬٤٠٠

وقيل: ساعة. قاله في " الشرح " .

وكإسهال يسير من غير دم (ولو صار) هذا (مخوفاً ومات به: كصحيح) يعني: أن عطيته تصح في جميع ماله؛ لأن مثل هذه الأمور لا يخاف منه في العادة.

وكما لو كان مريضاً وبرئ.

ولأن الإسهال اليسير قد يكون من فضلة الطعام.

ومحل ذلك: إذا لم يكن متحرقاً بأن لا يمكنه منعه ولا إمساكه.

١٢٬٤٠١

فإن كان متحرقاً كان مخوفا وإن كان ساعة؛ لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. قاله في "المغني ".

١٢٬٤٠٢

وأما كونه كالصحيح ولو صار مرضه مخوفا. فقد ذكره السامري مما واقتصر عليه الحارثي اعتباراً بحال العطية؛ كما لو كان صحيحا ثم طرأعليه مرض الموت عقب العطية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.